أو شرط مع الحصّة من الثمرة جزءاً من الأصل على إشكال ،
شرح
شيوع الفائدة ، وفي الأوّلين نفي الخلاف فيه .
قوله : ( أو شرط مع الحصّة من الثمرة جزءاً من الأصل على إشكال ) أي بطلت على إشكال . وقد تردّد أيضاً في « الشرائع ( 1 ) » وهو ظاهر « الكفاية ( 2 ) » وجزم بالبطلان في « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وتعليقه ( 6 ) والروض » . وفي « الإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » أنّه الأصحّ . وفي « المسالك ( 9 ) » أنّه أوجه . ومال إلى الصحّة في « مجمع البرهان ( 10 ) » .
ومنشأ التردّد من أنّ مقتضى المساقاة أنّ الحصّة من الفائدة ، فإذا دخلت الحصّة من الأصل في ملكه لا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصّة واقعاً في ملك المالك ولا واجباً بالعقد ، إذ لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه ، وبه يفرّق بينه وبين اشتراط الذهب أو الفضّة ، لأنّهما من غير المال الّذي يعمل به ، والحصّة في النماء إنّما هي في مقابلة عمله في جميع المال المعقود عليه ، فإذا صار له جزء منه لم يكن له عمل في جميع المال المملوك للمالك ، فلم يستحقّ جميع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : المساقاة في الفائدة ج 2 ص 157 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 .
( 3 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 209 .
( 4 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 452 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 6 ) هو ظاهر حاشية الإرشاد حيث لم يعلّق على المتن شيئاً ، راجع ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) في المساقاة ص 462 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 294 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 368 - 369 .
( 9 ) مسالك الأفهام : المساقاة في الفائدة ج 5 ص 54 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 132 .