أو بالعكس أو اختصّ أحدهما بثمرة نخلات معيّنة والآخر بالباقي
شرح
أو قدّر أحدهما لنفسه مقداراً معيّناً والباقي للآخر ، فيشمل صورة العكس في الكتاب كما يأتي .
قوله : ( أو بالعكس ) كما في « الشرائع ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » وقد سمعت ما في جملة من الكتب المتقدّمة ، والوجه في ذلك ما تقدّم .
قوله : ( أو اختصّ أحدهما بثمرة نخلات معيّنة والآخر بالباقي ) كما في « المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) وشروحه ( 13 ) وجامع المقاصد 14 والمسالك 15 ومجمع البرهان ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » وهو قضية كلام الباقين ( 16 ) ، لأنّه تفريع على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : المساقاة في الفائدة ج 2 ص 157 .
( 2 و 14 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 368 .
( 3 و 15 ) مسالك الأفهام : المساقاة في الفائدة ج 5 ص 53 - 54 .
( 4 و 17 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 .
( 5 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 209 . ( 6 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 290 .
( 7 ) الوسيلة : في المساقاة ص 271 . ( 8 ) الجامع للشرائع : في المساقاة ص 299 .
( 9 ) شرائع الإسلام : المساقاة في الفائدة ج 2 ص 157 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 344 س 26 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 151 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 129 . وانظر شرح الإرشاد للنيلي : في المساقاة ص 62 س 30 فما بعد ، وظاهر حاشية الإرشاد في ذيل غاية المراد : في المساقاة ج 2 ص 335 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 129 .
( 16 ) كالفخر في إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 294 ، والطباطبائي في رياض المسائل : المساقاة في الفائدة ج 9 ص 136 . وانظر السرائر : في المساقاة ج 2 ص 452 .