أو قدّر لنفسه أرطالاً معلومة والباقي للعامل
شرح
فإنّها مبنيّة على الاشتراك في الثمرة كما دلّ عليه القول وفعل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) ، ولأنّه ربّما لا يحصل إلاّ ذلك القدر المعيّن فلا يكون للآخر شيء .
قوله : ( أو قدّر لنفسه أرطالاً معلومة والباقي للعامل ) أي بطلت كما في « المبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وشروحه ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وهو قضيّة كلام الباقين ( 12 ) لما تقدّم . وفي الأوّلين أنّه لا خلاف في ذلك كما تقدّم ، لكن في جملة من هذه ( 13 ) :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 و 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ج 13 ص 199 و 201 .
( 2 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 209 .
( 3 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 290 .
( 4 ) شرائع الإسلام : المساقاة في الفائدة ج 2 ص 157 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 344 س 26 - 27 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 151 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 8 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 129 ، وظاهر شرح النيلي : في المساقاة ص 62 س 30 فما بعد ، وظاهر شرح الإرشاد في ذيل غاية المراد : في المساقاة ج 2 ص 335 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 368 .
( 10 ) مسالك الأفهام : المساقاة في الفائدة ج 5 ص 53 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 .
( 12 ) كالفخر في إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 294 ، والطباطبائي في رياض المسائل : المساقاة في الفائدة ج 9 ص 136 ، وانظر السرائر : في المساقاة ج 2 ص 452 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 151 ، وتذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 344 س 26 ، وإرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 - 429 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في المساقاة ج 10 ص 129 .