أو أهملا الحصّة أو شرط أحدهما لنفسه شيئاً معلوماً والزائد بينهما
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشروحه ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وهي قضية كلام الباقين ( 6 ) حيث اشترطوا الإشاعة والشركة ، لأنّهما هما المتيقّنان .
قوله : ( أو أهملا الحصّة ) أي بطلت كما في « المهذّب ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) » وهو قضيّة كلام الباقين ( 12 ) ، لمنافاته لمقتضى العقد .
قوله : ( أو شرط أحدهما لنفسه شيئاً معلوماً والزائد بينهما ) أي بطلت ، كما في « الشرائع 13 والتذكرة 14 والتحرير 15 وجامع المقاصد 16 والمسالك ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) . وهو قضية كلام الباقين ( 16 ) لمخالفته لموضوع المساقاة
هامش
( 1 و 11 و 15 ) تحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 151 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 129 ، وشرح الإرشاد للنيلي : في المساقاة ص 62 س 30 ، وحاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المساقاة ج 2 ص 335 .
( 4 و 16 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 368 .
( 5 و 19 ) كإيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 294 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 53 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 ، والطباطبائي في رياض المسائل : المساقاة في أنّه لابدّ أن تكون الفائدة مشاعة ج 9 ص 135 .
( 7 ) المهذّب : في المساقاة ج 2 ص 15 . ( 8 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 452 .
( 9 و 13 ) شرائع الإسلام : المساقاة في الفائدة ج 2 ص 157 .
( 10 و 14 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في الفائدة ج 2 ص 344 س 14 و 26 .
( 12 ) كالسبزواري في كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : المساقاة في الفائدة ج 5 ص 53 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 368 .
( 13 ) مسالك الأفهام : المساقاة في الفائدة ج 5 ص 53 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 .
( 16 ) كالعلاّمة في إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 ، والأردبيلي في مجمع 231 الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 129 ، والطباطبائي في رياض المسائل : المساقاة في الفائدة ج 9 ص 136 .