( الخامس ) الثمار :
ويجب أن تكون مشتركة بينهما ، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير .
شرح
جميع العمل ولم يبق للعامل إلاّ الاستعمال ففي الجواز إشكالٌ ) ينشأ من أنّ استعمال الاُجراء ومقاولتهم نوع من العمل ، إذ المالك قد لا يهتدي إلى ذلك ، ومن أنّ هذا القول والاستعمال ليس بعمل عرفاً ، إذ فرق بين العمل والقول الّذي هو استعمال ، والمتبادر من أعمال المساقاة خلاف ذلك . والجواز صريح كلام « المهذّب البارع » أو قضيّته كما تقدّم ( 1 ) ، بل قد يلوح من إطلاق كلام « المختلف 2 » وقد يظهر ذلك من « التذكرة » وقد نسب فيها هنا احتمال الجواز إلى بعض الشافعية . وقال : وهو الّذي نصّ الشيخ رحمة الله عليه ، كما تقدّم ( 2 ) . والأصحّ البطلان كما في « الإيضاح ( 3 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 4 ) بل في الثاني الإجماع عليه . وهو قضية كلام « التنقيح ( 5 ) » وقد يلوح ذلك من « المسالك ( 6 ) » . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا يخلو من قوّة ( 7 ) . وهذا الاحتمال هو الّذي احتمله في « المسالك » من عبارة الشرائع كما أشرنا إليه آنفاً 9 .
[ في اشتراط أن تكون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً ]
قوله : ( الخامس : الثمار ، ويجب أن تكون مشتركة بينهما ) هوهامش
( 1 و 9 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 2 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 198 .
( 2 ) تقدّم في ص 230 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 294 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المساقاة ص 63 س 10 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 236 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في المساقاة في العمل ج 5 ص 52 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 367 .