بشرط العلم بقدرها وجنسها .
ولو شرط العامل أنّ اُجرة الاُجراء الّذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صحّ .
شرح
بالأوّل في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لأنّه شرطٌ لا يخالف الكتاب ولا السنّة ولا ينافي مقتضى العقد ، وبالثاني في « التذكرة 6 وجامع المقاصد 7 » لما ذكر .
قوله : ( بشرط العلم بقدرها وجنسها ) أي حيث تشترط على العامل أو من الثمرة كما هو خيرة « جامع المقاصد » فراراً من الغرر 8 . واختير في « الخلاف 9 والمبسوط 10 والتذكرة 11 » أنّ الإطلاق يحمل على الوسط المعتاد ، لأنّه يتسامح بمثل ذلك . واستدلّ في « التذكرة » على عدم وجوب تقديرها بأنّه لو وجب لوجبت ذكر صفاتها ، والتالي باطل . ولم يتّضح لنا بطلان التالي .
[ فيما لو يشترط أو شرط العامل على المالك ]
قوله : ( ولو شرط العامل أنّ اُجرة الاُجراء الّذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صحّ ) كما هو قضية كلام « الوسيلة ( 6 ) » وهو خيرة « الشرائع ( 7 ) والتذكرة 14 والتحرير 15 والإرشاد 16 وشرحه »هامش
( 1 و 9 ) الخلاف : في المساقاة ج 3 ص 479 مسألة 10 .
( 2 و 10 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 211 .
( 3 و 6 و 11 و 14 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 347 س 19 و 28 و 25 و 34 .
( 4 و 15 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 154 .
( 5 و 7 و 8 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 366 .
( 6 ) الوسيلة : في المساقاة ص 271 . ( 13 ) شرائع الإسلام : المساقاة في مفاد العمل ج 2 ص 156 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .