ويجب تعيينه ، ونفقته على مولاه ، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صحّ
شرح
غيره ، والأصحّ الأوّل ( 1 ) . هذا كلامه بتمامه . ولعلّه غير ظاهر ولا نصّ فيما فهمه هو إن لحظت ما وجّهنا به كلام الشيخ آنفاً ، فليتأمّل . نعم قال ولده ( 2 ) في شرح قوله في الإرشاد « وإن شرط عمله لخاصّه ( لخاصّته - خ ل ) جاز » ما نصّه : أي يكون عمل العبد للعامل بشرط أن يكون بعض العمل لا كلّه ، فلو شرط كلّ العمل بطل ، انتهى . فليلحظ وليتأمّل ، إذ يرد على الإيضاح أنّه حينئذ لا فرق بينه وبين قوله « ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك » . ولعلّ ظاهره النزع إلى ما في المبسوط .
قوله : ( ويجب تعيينه ) أي الغلام المشروط عمله بالمشاهدة أو الوصف كما في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وهو قضية كلام الباقين ( 6 ) ، لأنّ الأعمال تختلف باختلاف الأشخاص . وقد يكون الباقون ممّا يتسامحون في ذلك .
قوله : ( ونفقته على مولاه ) إذا أطلق العقد كما في « المبسوط ( 7 ) والتذكرة 8 » وكذا « التحرير 9 وجامع المقاصد 10 » وإذا شرطت على المالك جاز إجماعاً كما في « التذكرة 11 » .
قوله : ( فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صحّ ) كما صرّح
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 294 .
( 2 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المساقاة ص 63 س 8 .
( 3 و 8 و 11 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 347 س 17 و 21 .
( 4 و 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 154 .
( 5 و 10 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 366 .
( 6 ) منهم الفخر في إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 294 ، وصاحب الشرائع : المساقاة في مفاد العمل ج 2 ص 156 ، والمسالك : المساقاة في العمل ج 5 ص 51 .
( 7 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 211 .