ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاصّ العامل فالأقرب الجواز .
شرح
قوله : ( ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاصّ العامل فالأقرب الجواز ) كما هو خيرة « الشرائع ( 1 ) » بعد تردّده و « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وشرحه » لولده ( 5 ) و « الإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » بلفظ الأقرب والأشبه والأصحّ ، بل ظاهر « جامع المقاصد والمسالك » الإجماع عليه حيث قصر حكاية الخلاف عن ( على - ظ ) الشافعي في الأوّل 11 ، وقال في الثاني : المعروف أنّ المخالف الشافعي ، لكنّ المحقّق والعلاّمة ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا ، وقد تكرّر هذا منهما في مواضع كثيرة .
قلت : المخالف الشيخ في « المبسوط ( 11 ) » قال بعد أن جوّز اشتراط عمل غلام ربّ المال ما نصّه : ينبغي أن يكون الغلام يعمل مع العامل في خاصّ مال ربّ المال ، فأمّا إذا شرط أن يعمل معه في حائط ربّ المال أو في حائط العامل وغيره فلا يجوز ، انتهى . وهذا نصّ في المخالفة ، إذ معناه أنّه ينبغي أن نفرض المسألة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : المساقاة في مفاد العمل ج 2 ص 156 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 347 س 30 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 154 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 5 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المساقاة ص 63 س 7 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 294 .
( 7 و 11 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 365 .
( 8 ) لا يوجد كتاب الروض ، ولكن يظهر ذلك من حاشيته المطبوعة في ذيل غاية المراد : في المساقاة ج 2 ص 337 .
( 9 ) مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 51 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 135 .
( 11 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 211 .