ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صحّ .
شرح
له في السرائر وجامع الشرائع واللمعة والروضة مع تعرّضهم لصورة العكس . وفي « الشرائع ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » لو شرط شيئاً من ذلك على العامل صحّ بعد أن يكون معلوماً ، ولم يتعرّضا لما إذا شرط الجميع . وقال أبو عليّ : ليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس يأتي به لا يكون للمساقي في ثمرته حقّ ولو جعل له في ذلك عوضاً في قسطه ، لأنّ ذلك بيع الثمرة قبل خروجها ، فإن جعله بعد ما يحلّ بيع الثمرة جاز ( 3 ) . وهو كما ترى ليس ذلك من البيع في شيء . وقد حكاه في « التنقيح ( 4 ) » من دون ترجيح .
[ فيما لو شرط المالك على العامل أن يعمل غلامه معه ]
قوله : ( ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صحّ ) كما في « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمعهامش
( 1 و 7 ) شرائع الإسلام : المساقاة في مفاد العمل ج 2 ص 156 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 .
( 3 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 199 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 236 .
( 5 ) الخلاف : في المساقاة ج 3 ص 479 مسألة 8 .
( 6 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 211 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 347 س 6 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 154 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 364 - 365 .
( 12 ) مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 50 .