تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
أو من قبيله . ويأتي لنا أنّ عمل الغلام لا يرد على الشيخ وأنّ مراده عمل الغلام في بستان المالك الآخر لمكان إعانته للعامل ونحو ذلك كما صرّح هو ( 1 ) بذلك . وقال في « الوسيلة » : والشرط سائغ ما لم يؤدّ إلى سقوط العمل عن العامل ( 2 ) . وهو يخالف ذلك ، فتأمّل . وأمّا إذا شرط المالك على العامل بعض ما عليه من تلك الأعمال أو جميعه فلا أجد خلافاً صريحاً في الصحّة إلاّ من أبي عليّ ( 3 ) ، بل ظاهر « التذكرة ( 4 ) » أن لا خلاف فيه حتّى من العامّة . وبه صرّح في « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والغنية ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) ممّا تأخّر . وهو قضية كلام « الوسيلة 15 » لكنّه لم يتعرّض
هامش
( 1 و 6 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 211 و 210 . ( 2 و 15 ) الوسيلة : في المساقاة ص 271 . ( 3 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 199 . ( 4 ) عبارة التذكرة هنا تعطي الخلاف ، فإنّ الموجود فيها هو التصريح بمخالفة الشافعي في الحكم ، فإنّه بعد أن صرّح بصحّة اشتراط أكثر ما على المالك ، على ما حكاه عنه ، قال : وقال الشافعي : إن شرط على ربّ المال شيئاً ممّا يلزم العامل أو شرط على العامل شيئاً ممّا يلزم المالك بطلت المساقاة لأنّه شرط ما يخالف مقتضى العقد فأفسده ، كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على ربّ المال ، انتهى . راجع التذكرة : ج 2 ص 346 س 35 - 36 . ( 5 ) الخلاف : في المساقاة ج 3 ص 478 مسألة 6 . ( 7 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 291 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 346 س 38 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 153 - 154 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 . ( 11 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 364 . ( 12 ) مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 50 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 135 . ( 14 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : المساقاة فيما يلزم على العامل والمالك ج 9 ص 134 .