وإن شرط أحدهما شيئاً يلزم الآخر صحّ إذا كان معلوماً ، إلاّ أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل .
ويصحّ اشتراط الأكثر ،
شرح
[ فيما لو شرط أحدهما شيئاً ]
قوله : ( وإن شرط أحدهما شيئاً يلزم الآخر صحّ إذا كان معلوماً ، إلاّ أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل . ويصحّ اشتراط الأكثر ) إذا اشترط العامل على المالك جميع العمل بطلت المساقاة كما في « المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » وهو قضية كلام « الخلاف ( 14 ) والسرائر 15 وجامع الشرائع 16 » لأنّ الحصّة إنّما يستحقّهاهامش
( 1 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 210 . ( 2 ) الوسيلة : في المساقاة ص 271 .
( 3 ) شرائع الإسلام : المساقاة في مفاد العمل ج 2 ص 156 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 346 س 37 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 153 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 160 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 364 .
( 9 ) لا يوجد لدينا الروض ، لكنّه يظهر ذلك من حاشيته المطبوعة في ذيل غاية المراد : في المساقاة ج 2 ص 337 .
( 10 ) مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 50 .
( 11 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 314 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 135 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 .
( 14 ) الخلاف : في المساقاة ج 3 ص 478 مسألة 6 . ( 15 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 453 .
( 16 ) الجامع للشرائع : في المساقاة ص 299 .