وإن احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه . فإن أطلقا العقد فعلى كلٍّ منهما ما ذكرنا أنّه عليه . وإن شرطاه كان تأكيداً ،
شرح
والروضة ( 1 ) » أنّها - أي البقر - على العامل وفي « التذكرة ( 2 ) » أنّه الأولى . وفي « السرائر ( 3 ) » أنّ الحبال والمحالات أيضاً على العامل . وبكون الدلو والرشا على العامل الجزم في « المسالك 4 والروضة ( 4 ) » . وفي « الكفاية ( 5 ) » الأولى الرجوع إلى العرف والعادة . قلت : لا ريب أنّ استقاء الماء إذا لم يحتج إلى بهيمة كان ذلك على العامل ، فكذلك إذا احتاج إليها ، فتأمّل .
قوله : ( وإن احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه ) كما في « التذكرة 7 والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » لأنّه عين تصرف إلى الأرض وليس عملاً فلا يجب على العامل للأصل . وفي الأخير أنّ اشتراط التعيين أحوط . وفي « التذكرة 10 » أنّ على المالك اُجرة نقله ، والأولى الرجوع إلى العرف والعادة كما في « الكفاية 11 » والتسميد جعل السرقين في الأرض .
قوله : ( فإن أطلقا العقد فعلى كلٍّ منهما ما ذكرنا أنّه عليه ، وإن شرطاه كان تأكيداً ) تقدّم الكلام ( 8 ) لنا فيه . ويُفهم من كلام المصنّف في أوّل المبحث لكنّه أعاده ليبني عليه ما بعده .
هامش
( 1 و 5 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 313 .
( 2 و 7 و 10 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 346 س 28 و 30 .
( 3 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 451 . ( 4 ) مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 48 .
( 5 و 11 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 153 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 363 .
( 8 ) تقدّم في ص 214 - 217 .