وفي البقر الّتي تدير الدولاب تردّد ، ينشأ من أنّها ليست من العمل فأشبهت الكُشّ ، ومن أنّها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث .
شرح
وإنّما هو عين وإنّه كالمداد والقرطاس والخيوط في الإجارة ، والأصل براءة ذمّة العامل . وفي « السرائر ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) » على العامل ، لأنّه ممّا يتمّ به نماء الثمرة وصلاحها الواجبان عليه وأنّه ممّا يتكرّر . وقد استحسنه في « الشرائع ( 3 ) » . وفي « المسالك » الأولى الرجوع إلى العادة ، ومع عدم اطّرادها فالأولى التعيين ( 4 ) . ولا ترجيح في « التحرير ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) » فلعلّ النسبة إلى المتأخّرين لم تصادف محلّها .
قوله : ( وفي البقر الّتي تدير الدولاب تردّد ، ينشأ من أنّها ليست من العمل فأشبهت الكُشّ ، ومن أنّها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث ) وكذا لا ترجيح في « التنقيح 7 والمسالك 8 وجامع المقاصد ( 7 ) » بل في الأخير أنّ كلاًّ محتمل فنحن من المتوقّفين . وفي « المبسوط ( 8 ) والغنية ( 9 ) وجامع الشرائع 12 والمختلف ( 10 ) » أنّ البقر على ربّ المال . وفي « السرائر 14 والتحرير 15
هامش
( 1 و 14 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 451 .
( 2 و 12 ) الجامع للشرائع : في المساقاة ص 299 - 300 .
( 3 ) شرائع الإسلام : المساقاة في مفاد العمل ج 2 ص 156 .
( 4 و 8 ) مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 49 و 48 .
( 5 و 15 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 153 .
( 6 و 7 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 235 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 363 .
( 8 ) المبسوط : في المساقاة ج 6 ص 210 .
( 9 ) غنية النزوع : في المساقاة ص 291 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 195 .