شرح
نصّاً فيما إذا أخلّ المالك بشيء من ذلك .
ثمّ عد إلى العبارة فقوله « حتّى تقسّم » قد أشار به إلى خلاف أبي عليّ حيث قال : وكلّ حال تصلح به الثمرة والزرع فعلى المساقي عملها إلى أن تبلغ الثمرة والزرع إلى حال يؤمن عليها من الفساد ، فإذا بلغته صار شريكاً ولم يجب عليه من العمل شيء إلاّ بقسطه إلاّ أن يشترطه عليه ( 1 ) . والأصحاب على خلافه على الظاهر . وبه صرّح في « المبسوط ( 2 ) » وغيره ( 3 ) . وفي « المختلف ( 4 ) » أنّه الأشهر . وفي « المهذّب البارع ( 5 ) » أنّ عليه الأكثر . قلت : لم نجد موافقاً لأبي عليّ .
وأشار بقوله « والكشّ للتلقيح على رأي » إلى قول الشيخ والمتأخّرين كما في « جامع المقاصد ( 6 ) » وعليه الأكثر كما في « المسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وهو خيرة « المبسوط 9 والتذكرة ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والإيضاح ( 12 ) وإيضاح النافع والروض ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) » ولعلّه قضية كلام الباقين ، لأنّه ليس من العمل
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 198 .
( 2 و 9 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 210 .
( 3 ) كالعلاّمة في إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 199 .
( 5 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 575 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 362 .
( 7 ) مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 49 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 643 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 346 س 27 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 194 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 293 .
( 13 ) لا يوجد لدينا الروض ، ولكن وجدناه في حاشيته الاُخرى المطبوعة في ذيل غاية المراد : في المساقاة ج 2 ص 337 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 134 .