شرح
للتلقيح على رأي ) قال في « التنقيح ( 1 ) » : ما يجب على العامل له ضابطان : الأوّل ما فيه مستزاد الثمرة ، الثاني ما كان متكرّراً كلّ سنة . وما يجب على المالك له ضابطان : الأوّل : ما يفتقر إلى بذل المال ، والثاني : ما لا يتكرّر غالباً ويعدّ صلاحاً في الاُصول ، انتهى .
قلت : قد صرّح بالضابط الأوّل فيما يجب على العامل في « المبسوط ( 2 ) والوسيلة 3 والسرائر ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتبصرة 8 وإيضاح النافع والمسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والمهذّب البارع ( 10 ) » وفي الأخيرين أنّه الأشهر ، وعليه الأكثر ، لكنّ الشهرة فيها غير مسوقة لذلك لكنّها تتناوله . وصرّح بالضابط الثاني فيما يجب على العامل في « الإرشاد ( 11 ) واللمعة ( 12 ) والروض ( 13 ) والروضة ( 14 ) ومجمع البرهان ( 15 ) والكفاية ( 16 ) والرياض ( 17 ) » وهما متلازمان ، فإنّ
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 234 - 235 .
( 2 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 209 . ( 3 ) الوسيلة : في المساقاة ص 271 .
( 3 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 451 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في المساقاة ص 299 .
( 5 ) شرائع الإسلام : المساقاة في مفاد العمل ج 2 ص 156 .
( 6 ) المختصر النافع : في المساقاة ص 149 . ( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في المساقاة ص 101 .
( 7 ) مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 46 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : المساقاة في حكم خراج الأرض ج 3 ص 99 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 199 .
( 10 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 575 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 160 .
( 13 ) غاية المراد : في أحكام المساقاة ج 2 ص 336 .
( 14 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 313 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 133 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 642 .
( 17 ) رياض المسائل : المساقاة فيما يلزم على العامل والمالك ج 9 ص 133 .