شرح
وحكي عن أبي عليّ في « المختلف ( 1 ) والمهذّب البارع ( 2 ) » أنّه قال : لا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حصرت المدّة أو لم تحصر . وحكي عنه في « المسالك ( 3 ) » الاكتفاء بتقدير المدّة بالثمرة ، وهذا أخصّ ممّا حكاه عنه في المختلف ، ويمكن الجمع ، فتأمّل . وجمع بين الحكايتين فخر الإسلام في « شرح الإرشاد ( 4 ) » والفاضل المقداد ( 5 ) . وفي « المسالك » أنّ قوله لا يخلو من وجه 6 . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » أنّه غير بعيد . وفي « المهذّب البارع ( 8 ) » أنّه متروك . وفي « الرياض ( 9 ) » أنّه شاذّ . وقد استشكل في « التذكرة ( 10 ) » فيما إذا قدرت المدّة بإدراك الثمرة . واحتمال أنّه ليس من هذا القبيل ضعيف . وسيستشكل فيه المصنّف في الكتاب قريباً ( 11 ) . ولا ترجيح في « التنقيح 13 » وقد يستشهد 14 له بترك ذِكر المدّة في « المقنعة » وما ذكر معها . وقد استوفينا الكلام في كلام أبي عليّ وغيره في المزارعة ، وقد جزموا هنا بخلافه ، وقالوا هناك : لا يكفي تعيين المزروع عن المدّة ، فبعض على الأشبه ، وبعض على الأقرب ، وآخرون على الأقوى ، مع أنّ أبا عليّ لم يخالف هناك ، فلابدّ من ملاحظة كلامنا وكلامهم هناك ( 12 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 198 .
( 2 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 571 .
( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط المساقاة ج 5 ص 45 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المساقاة ص 62 س 29 .
( 5 و 13 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 232 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 128 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 642 .
( 8 ) المهذّب البارع : في المزارعة والمساقاة ج 2 ص 571 .
( 9 ) رياض المسائل : في شرائط المساقاة ج 9 ص 133 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 348 س 16 .
( 11 ) سيأتي في إشكاله في ص 205 . ( 14 ) لم نعثر على من استشهد .
( 12 ) تقدّم في ص 40 - 47 .