تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وأمّا تركها رأساً فيبطل العقد قولاً واحداً ( 1 ) . قلت : قد ترك ذِكر اشتراط المدّة واعتبارها في « المقنعة والمراسم » مع اعتبارهما لها في المزارعة ، وقد ترك ذِكرها فيهما في النهاية والخلاف ، لكنّ الأمر في هذه الكتب الأربعة سهل ولا سيّما الخلاف ، لأنّه مسوق لأمر آخر ، فتدبّر . وفي خبر أبي الربيع : يتقبّل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة ( 2 ) . وأمّا تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان فهو خيرة « المبسوط ( 3 ) وفقه القرآن ( 4 ) » لأنّهما جعلا الحال فيها كالإجارة و « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 9 ) و « جامع المقاصد ( 10 ) والروض ( 11 ) والمسالك 12 والروضة ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » . وفي « الإيضاح وجامع المقاصد » فيما يأتي ( 14 ) لهما و « المسالك 17 والكفاية ( 15 ) » أنّه المشهور . وفي « الرياض ( 16 ) » أنّه أشهر بل
هامش
( 1 و 12 و 17 ) مسالك الأفهام : في شرائط المساقاة ج 5 ص 45 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 5 ج 13 ص 214 . ( 3 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 207 . ( 4 ) فقه القرآن : في المزارعة والمساقاة ج 2 ص 70 . ( 5 ) شرائع الإسلام : فيما يساقى عليه ج 2 ص 155 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 151 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 198 . ( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المساقاة ص 62 س 30 . ( 10 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 353 . ( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المساقاة ج 2 ص 335 . ( 12 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 313 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإجارة ج 10 ص 128 . ( 14 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 292 ، وجامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 355 . ( 15 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 642 . ( 16 ) رياض المسائل : في شرائط المساقاة ج 9 ص 132 .