شرح
وأمّا تركها رأساً فيبطل العقد قولاً واحداً ( 1 ) .
قلت : قد ترك ذِكر اشتراط المدّة واعتبارها في « المقنعة والمراسم » مع اعتبارهما لها في المزارعة ، وقد ترك ذِكرها فيهما في النهاية والخلاف ، لكنّ الأمر في هذه الكتب الأربعة سهل ولا سيّما الخلاف ، لأنّه مسوق لأمر آخر ، فتدبّر . وفي خبر أبي الربيع : يتقبّل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة ( 2 ) .
وأمّا تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان فهو خيرة « المبسوط ( 3 ) وفقه القرآن ( 4 ) » لأنّهما جعلا الحال فيها كالإجارة و « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 9 ) و « جامع المقاصد ( 10 ) والروض ( 11 ) والمسالك 12 والروضة ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » . وفي « الإيضاح وجامع المقاصد » فيما يأتي ( 14 ) لهما و « المسالك 17 والكفاية ( 15 ) » أنّه المشهور . وفي « الرياض ( 16 ) » أنّه أشهر بل
هامش
( 1 و 12 و 17 ) مسالك الأفهام : في شرائط المساقاة ج 5 ص 45 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 5 ج 13 ص 214 .
( 3 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 207 .
( 4 ) فقه القرآن : في المزارعة والمساقاة ج 2 ص 70 .
( 5 ) شرائع الإسلام : فيما يساقى عليه ج 2 ص 155 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 151 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 198 .
( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المساقاة ص 62 س 30 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 353 .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المساقاة ج 2 ص 335 .
( 12 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 313 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإجارة ج 10 ص 128 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 292 ، وجامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 355 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 642 .
( 16 ) رياض المسائل : في شرائط المساقاة ج 9 ص 132 .