تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
عليه عامّة من تأخّر ، انتهى ، فتدبّر . وذلك على الظاهر قضية كلام كلّ مَن اشترط تعيين المدّة « كالمهذّب ( 1 ) » وما ذكر بعده ، إلاّ أن تقول : إنّ تقديرها بالثمرة - كما يذهب إليه أبو عليّ ( 2 ) - تعيين لها ، فتأمّل . ومع ذلك كلّه نسب ذلك في « المفاتيح ( 3 ) » إلى القيل ، ثمّ إنّه بعد ذلك مال أو قال بما عليه الأصحاب . وصاحب « الحدائق ( 4 ) » قال بعدم اشتراط المدّة ، وقال : إنّ ذلك مبنيّ على كون عقد المساقاة لازماً ، ولا دليل عليه إلاّ الإجماع . وقد اشترط في « الشرائع ( 5 ) » وأكثر ما ذكر بعدها ( 6 ) كون المدّة ممّا يمكن فيها حصول الثمرة ولو بالمظنّة . وقد صرّح بذلك أيضاً في « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » . وفي « الكفاية ( 9 ) » أنّه المشهور . وظاهر « المهذّب البارع » أو صريحه أنّه لابدّ من القطع بالحصول ، ويمكن تأويله . واكتفى في « التبصرة » بإمكان الحصول كما تقدّم بيان ذلك كلّه ( 10 ) . وتصوير التقدير بالشهر يكون فيما إذا ساقاه وقد ظهرت الثمرة وكان للعمل في ذلك زيادة كما تقدّم ( 11 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 199 . ( 2 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 198 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : المزارعة في اشتراط تعيين الأجل ج 3 ص 96 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : في أركان المساقاة ج 21 ص 361 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في مدّة المساقاة ج 2 ص 155 . ( 6 ) كما في تحرير الأحكام : ج 3 ص 151 ، وجامع المقاصد : ج 7 ص 353 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 10 ص 128 . ( 7 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 218 . ( 8 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 454 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 642 . ( 10 ) تقدّم في ص 192 - 196 . ( 11 ) تقدّم في ص 186 - - 191 .