( الثالث ) المدّة :
ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر ، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان ،
شرح
[ في اشتراط تعيين المدّة في المساقاة ]
قوله : ( الثالث : المدّة ، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر ، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان ) أمّا اشتراط تعيين المدّة بهذه العبارة فقد صرّح به في « المهذّب ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وإيضاح النافع » . وفي « المختلف ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) » أنّه المشهور . وقد حكى الإجماع في « التذكرة ( 11 ) » على اشتراط تعيينها سنة أو أكثر أو أقلّ . وفي معناه إجماع « المبسوط ( 12 ) » لأنّه حكى الإجماع على اشتراط تعيينها كالإجارة . وفي « المسالك » الإجماع على اشتراط تقدير المدّة في الجملة . وأشار بالجملة إلى كلام أبي عليّ كما ستسمع ، ثمّ قال بلا فاصلة :هامش
( 1 ) المهذّب : في المساقاة ج 1 ص 11 و 15 .
( 2 ) الوسيلة : في المساقاة ص 271 .
( 3 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 290 .
( 4 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 452 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في المساقاة ص 299 .
( 6 ) المختصر النافع : في المساقاة ص 149 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في المساقاة ص 101 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 160 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 198 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 232 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 348 س 10 .
( 12 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 207 .