تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويكون ذلك في مقابلة كلّ العمل .
شرح
العاشرة جاز ) كما في « التذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروض ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وهو قضية كلام « المبسوط ( 6 ) » وغيره ( 7 ) . وحاصله : أنّه لا يشترط في صحّة العقد حصول الثمرة في أثناء جميع هذه المدّة المشترطة بحيث تكون في أوّلها ووسطها ، أو بحيث يبقى بعد حصول الثمرة مدّة كثيرة من تلك المدّة ، بل يكفي حصولها في آخر تلك المدّة . ودليله عموم الأدلّة ، وأنّ المساقاة قد اشتملت على جميع الاُمور المعتبرة فيها من أصل ثابت وعمل وحصّة ، وخلوّ بعض السنين عن حصول الثمرة غير قادح فإنّ المعتبر حصولها في مجموع المدّة . قوله : ( ويكون ذلك في مقابلة كلّ العمل ) كما هو صريح « مجمع البرهان 8 » وقضية كلام الباقين . وفي « التذكرة 9 » لو أنّه أثمر قبل سنة التوقّع لم يستحقّ العامل منها شيئاً . ولعلّه لأنّه أقدم على أنّه لا حصّة له إلاّ في السنة الأخيرة . وقال : ولو ساقاه عشر سنين وشرط له ثمرة سنة بعينها والأشجار ممّا تثمر كلّ سنة لم يصحّ . قلت : وجهه واضح ، لأنّه لم يشترط أن تكون ثمرة تلك السنة بينهما ، والأشجار قد لا تثمر تلك السنة فلا يكون له شيء ، وقد لا تثمر إلاّ تلك السنة فلا يكون للمالك شيء .
هامش
( 1 و 9 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 349 السطر الأوّل . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 . ( 3 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 353 . ( 4 ) ليس موجوداً لدينا . ( 5 و 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 128 . ( 6 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 218 . ( 7 ) كتحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 151 .