شرح
جزم الشهيدان في « اللمعة ( 1 ) والروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) » والمقدّس الأردبيلي ( 4 ) . وظاهر « إيضاح النافع وجامع المقاصد ( 5 ) » الإجماع على أنّها لا تبطل بالموت في المساقاة حيث قال في الأوّل : عليه الفتوى . وفي الثاني : لا نعرف فيه خلافاً . وبالحكم المذكور في المساقاة جزم أيضاً في « مجمع البرهان ( 6 ) والروض ( 7 ) » .
وجزم المحقّق في كتابيه ( 8 ) هنا بعدم البطلان بالموت . وقال في باب المساقاة فيهما : إنّه أشبه ( 9 ) . وفي « الكفاية » أنّه المشهور ( 10 ) . ولعلّ ذلك لمكان قول الشيخ في « المبسوط » في المساقاة : إنّها تبطل بالموت عندنا كالإجارة 11 . وقد قال في « الرياض » : إنّ قول الشيخ شاذّ . وقال : إنّ القول بعدم البطلان أشهر ( 11 ) . وكأ نّهما لا يجتمعان ، فتدبّر . وقد أحال الحال في المساقاة كاشف الرموز 13 وأبو العبّاس في كتابيه ( 12 ) والفاضل المقداد ( 13 ) على الإجارة . وقد استوفينا الكلام ( 14 ) فيها أكمل استيفاء . ويأتي في باب المساقاة 17 ما له نفع في المقام .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتاب الروض ولكن يستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 329 .
( 3 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 276 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 99 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المساقاة ج 7 ص 348 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 123 .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 149 ، والمختصر النافع : في المزارعة ص 148 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في المساقاة ج 2 ص 154 ، والمختصر النافع : في المساقاة ص 148 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في المساقاة ج 1 ص 642 . ( 11 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 216 .
( 11 ) رياض المسائل : في المساقاة ج 9 ص 130 . ( 13 ) كشف الرموز : في المساقاة ج 2 ص 20 .
( 12 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 575 ، والمقتصر : في المزارعة والمساقاة ص 202 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 233 .
( 14 ) تقدّم في ج 19 ص 238 - 252 . ( 17 ) سيأتي في ص 176 - 178 .