لا يبطل إلاّ بالتقايل ، لا بموت أحدهما .
شرح
بالعقود في قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) .
قوله : ( لا يبطل إلاّ بالتقايل لا بموت أحدهما ) قد وقعت هذه العبارة في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) » وكذا « الشرائع ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) » . وفي « النافع ( 8 ) » وغيره ( 9 ) أنّهما لو تقايلا صحّ من دون حصر . وفي « المفاتيح » لا تبطل إلاّ
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 337 س 39 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 137 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 149 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة والمساقاة ص 100 .
( 8 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 9 ) كرياض المسائل : في المزارعة ج 9 ص 103 .