ولو علم أو ظنّ حصول الثمرة فيها صحّ .
شرح
والمسالك ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » وقضية كلام « التحرير ( 3 ) » وصريح « المهذّب ( 4 ) » ثبوت الاُجرة من غير تفصيل . ولا ترجيح في « المبسوط ( 5 ) » .
قوله : ( ولو علم أو ظنّ حصول الثمرة فيها صحّ ) كما في « المبسوط 6 والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وإيضاح النافع والروض والمسالك 16 والروضة ( 15 ) ومجمع البرهان ( 16 ) والكفاية ( 17 ) » . وفي موضع آخر من الأخير أنّه المشهور . وفي « الرياض ( 18 ) » قالوا ، وظاهره التأمّل في ذلك ، ولا وجه له . وقد ترك في الشرائع وأكثر ما ذكر بعدها صورة العلم للعلم به .
هامش
( 1 و 16 ) مسالك الأفهام : فيما يساقى عليه ج 5 ص 43 - 44 .
( 2 و 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 127 - 129 .
( 3 و 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 156 .
( 4 ) المهذّب : في المساقاة ج 2 ص 15 .
( 5 و 6 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 218 .
( 6 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 454 .
( 7 ) شرائع الإسلام : فيما يساقى عليه ج 2 ص 155 .
( 8 ) المختصر النافع : في المساقاة ص 149 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في عمل المساقاة ج 2 ص 348 س 34 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 .
( 12 ) تبصرة المتعلّمين : في المساقاة ص 101 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في المزارعة والمساقاة ج 2 ص 234 .
( 14 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 352 .
( 15 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 313 .
( 17 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 642 .
( 18 ) رياض المسائل : فيما تصح فيه المساقاة ج 9 ص 132 .