ولابدّ أن تكون الثمرة ممّا تحصل في مدّة العمل ، فلو ساقاه على وديّ مغروس مدّة لا يثمر فيها قطعاً أو ظنّاً أو متساوياً بطل .
شرح
[ في اشتراط كون الثمرة ممّا تحصل في مدّة العمل ]
قوله : ( ولابدّ أن تكون الثمرة ممّا تحصل في مدّة العمل ، فلو ساقاه على وديّ مغروس مدّة لا يثمر فيها قطعاً أو ظنّاً أو متساوياً بطل ) كما في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وهو قضيّة كلام « التحرير ( 10 ) » بل و « الإيضاح ( 11 ) » لما تقدّم له في المزارعة . وبه جزم في « المهذّب البارع ( 12 ) » هنا في صورة العلم . وفي « الكفاية ( 13 ) والرياض ( 14 ) » قالوا ، وظاهرهما التأمّل في ذلك . وقد خلت عبارة الشرائع وبعض ما ذكر بعدها عن صورة القطع بعدم الثمرة ،هامش
( 1 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 218 .
( 2 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 454 .
( 3 ) شرائع الإسلام : فيما يساقى عليه ج 2 ص 155 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 343 س 12 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 352 .
( 7 ) حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المساقاة ج 2 ص 335 .
( 8 ) مسالك الأفهام : فيما يساقى عليه ج 5 ص 43 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 127 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في شروط المساقاة ج 3 ص 150 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في أركان المزارعة ج 2 ص 285 .
( 12 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 571 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 642 .
( 14 ) رياض المسائل : فيما تصحّ فيه المساقاة ج 9 ص 132 .