شرح
« المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) » وصاحب « الرياض ( 3 ) » الإجماع على عدم الصحّة إذا لم يبق للعمل فيها مستزاد . وفي « الكفاية ( 4 ) » أنّه لا نعرف في ذلك خلافاً . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » لعلّه لا خلاف فيه . وكأ نّهم يقيّدون العمل في كلام الخلاف وما وافقه بما فيه زيادة . وقضية كلام الفخر أنّ المراد بالزيادة في كلام الأصحاب الزيادة في العين ، لكن إطلاق كلامهم يشمل الزيادة في العين والصفة . وبه صرّح في « التذكرة ( 6 ) » في أثناء كلام له ، وهو الّذي فهمه منهم مولانا المقدّس الأردبيلي على الظاهر من كلامه . وقد فسّرت الزيادة في « المبسوط ( 7 ) والتذكرة 8 وجامع المقاصد ( 8 ) » بإصلاح الثمرة والتأبير والسقي ، وزاد المتأخّرون ( 9 ) الحرث ورفع أغصان الكرم . ولعلّ الإصلاح ورفع الأغصان إنّما يزيدان في بعض الأحوال في الصفة .
وقد يقال 11 : إنّ الزيادة في الصفة والكيفية بما ذكروا زيادة في عين الثمر ، لأنّ إصلاح الثمرة ورفع الأغصان عنها وحفظها إلى تناهي إدراكها وكمال بلوغها زيادة في عينها . والّذي حكيناه عن فخر الإسلام هو قوله ( 10 ) : وإن كانت الزيادة في الصفة كالتشميس ونحوه فيه خلاف ، قيل : يصحّ ، وقيل : لا ، انتهى . فكانت الصفة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في عقد المساقاة ج 5 ص 39 .
( 2 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 311 .
( 3 ) رياض المسائل : في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمرة ج 9 ص 130 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 641 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 123 .
( 6 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 343 س 25 و 26 .
( 7 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 211 .
( 8 و 11 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 351 و 352 .
( 9 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في عقد المساقاة ج 5 ص 39 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمرة ج 9 ص 130 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 642 .
( 10 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المساقاة ص 62 س 23 .