وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل ، إلاّ أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قلّ كالتأبير والسقي وإصلاح الثمرة ، لا ما لا يزيد كالجداد ونحوه .
شرح
وفي « المصباح ( 1 ) والقاموس ( 2 ) » أنّه صغار الفسيل . وفي « مجمع البحرين ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وإيضاح النافع » أنّه صغار النخل . وفي « المصباح ( 6 ) » أنّ الفسيل ما ينبت مع النخلة ويقلع منها . قال : الفسيل صغار النخل الواحدة فسيلة ، وهي الّتي تقطع من الاُمّ أو تقلع من الأرض فتغرس . وهو ظاهر في أنّ إطلاق الفسيلة عليها إنّما هو بعد القلع أو القطع .
[ في اشتراط أن لا تكون الثمرة بارزة ]
قوله : ( وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل لا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قلّ كالتأبير والسقي وإصلاح الثمرة ، لا ما لا يزيد كالجداد ونحوه ) صحّة المساقاة قبل ظهور الثمرة هو الّذي ورد به الشرع كما في « المبسوط 7 » وقد حكى على ذلك الإجماع في « النافع ( 7 ) والتحرير ( 8 )هامش
( 1 ) المصباح المنير : ص 654 مادّة « ودي » .
( 2 ) القاموس : ج 4 ص 399 مادّة « الدية » .
( 3 ) مجمع البحرين : ج 1 ص 433 مادّة « ودا » .
( 4 و 7 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 218 و 210 .
( 5 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 454 .
( 6 ) المصباح المنير : ص 473 مادّة « الفسيل » .
( 7 ) لم نعثر عليه راجع المختصر 148 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 154 .