ولابدّ أن تكون الأشجار معلومةً
شرح
المساقاة على الخلاف وغيره من الأشجار حيث صرّح فيه بجوازها فيما عدا النخل والكرم من الأشجار معرّفاً باللام مدّعياً الإجماع ( 1 ) . ومثله في ذلك من دون دعوى الإجماع كلام « المهذّب » بل كاد يكون أوضح منه حيث قال : تصحّ في النخل والشجر كرماً كان أو غير كرم ( 2 ) . ونحوه كلام « النهاية ( 3 ) » والعلّة المومأ إليها تقضي بجوازها في كلّ ما وجدت فيه .
[ في اشتراط كون الأشجار معلومة ثابتة ]
قوله : ( ولابدّ أن تكون الأشجار معلومة ) بالرؤية والوصف الرافع للجهالة كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » وهو أحسن ممّا في « الغنية ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) » من قوله : إنّه لابدّ من أن تكون مشاهدة مرئية . ونحوه ما في « مجمع البرهان ( 7 ) » ومن قوله في « التذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » : لابدّ من أن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة . ونحوه ما في « الروض ( 10 ) » وتركه الباقونهامش
( 1 ) الخلاف : في المساقاة ج 3 ص 476 مسألة 3 .
( 2 ) المهذّب : في المساقاة ج 2 ص 15 .
( 3 ) النهاية : في المساقاة ص 442 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 350 .
( 5 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 290 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 126 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 343 س 36 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 156 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه ، ولكن يستفاد من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المساقاة ج 2 ص 334 .