والبقل والبطّيخ والباذنجان وقصب السكّر وشبهه ملحق بالزرع .
شرح
« الشرائع ( 1 ) » والمصنّف في « الإرشاد ( 2 ) » والشهيد في « اللمعة ( 3 ) » والمقداد ( 4 ) متردّدون . نعم قد يعطي ذلك ظاهر كلام « الوسيلة 5 والغنية ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) » وحجّتهم على ذلك أنّ المساقاة على خلاف الأصل ، لأنّها معاملة على مجهول فيقتصر فيها على موضع اليقين . وإذا تمّ ما ذكرناه من وجود العلّة اندفع ذلك .
وفي « المسالك » أنّ المراد بالتوت المبحوث عنه الذكر ، أمّا الاُنثى المقصود منه الثمرة فجائزة المساقاة عليه إجماعاً ( 8 ) . وقد أخذه من قوله في « التذكرة ( 9 ) » تجوز المساقاة عليه عندنا ، وإلاّ فلم يفرّق بينهما قبله في التذكرة إلاّ الشيخ في « المبسوط » . وفي « الروضة ( 10 ) » أنّه لا شبهة فيه . والتوت الّذي له ثمر على قسمين : فرصاد وغيره ، وغير الفرصاد ينتفع بورقه أيضاً ، وقلّ ما ينتفع بثمره في أطراف الشامات بل لا يقصد إلاّ نادراً ، نعم هو مقصود في المدن الكبار .
[ فيما هو متعلّق المساقاة والزرع ]
قوله : ( والبقل والبطّيخ والباذنجان وقصب السكّر وشبهه ملحقهامش
( 1 ) شرائع الإسلام : فيما يساقى عليه ج 2 ص 155 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 160 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في المزارعة والمساقاة ج 2 ص 234 . ( 5 ) الوسيلة : في المساقاة ص 271 .
( 5 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 290 .
( 6 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في المساقاة ص 101 .
( 8 ) مسالك الأفهام : فيما يساقى عليه ج 5 ص 43 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 344 س 8 .
( 10 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 312 - 313 .