تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولا تصحّ على ما لا ثمرة له ، ولا يُقصد ورقه كالصفصاف .
شرح
بالزرع ) كما في « المهذّب البارع ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وقد سمعت آنفاً ( 3 ) إجماع « التذكرة » على عدم صحّتها في ذلك وفي القثّاء والبقول الّتي لا تثبت في الأرض . ومعنى إلحاقها بالزرع أنّه كما لا تجوز المساقاة على الزرع بعد زرعه كذلك لا تجوز المساقاة عليها بعد زرعها واستنباتها . نعم تجوز المزارعة عليها بأن يزارعه على الأرض ليزرعها هذه أو بعضها بحصّة منها كما يزارعه على الحنطة ونحوها . وقد سمعت 4 ما في الخلاف وما في جامع الشرائع 5 . قوله : ( ولا تصحّ على ما لا ثمرة له ، ولا يُقصد ورقه كالصفصاف ) قد سمعت 6 نفي الخلاف في المبسوط عن عدم جوازها فيما لا ثمرة له كالخلاف ، وقد قال في « القاموس ( 4 ) » : الصفصاف شجر الخلاف . وقد ذكر في موضع آخر منه أنّ الخلاف مخفّف وأنّ تشديده لحن صنف من الصفصاف ، لكنّه قد جوّز في « التذكرة ( 5 ) » المساقاة على الخلاف لأغصانه الّتي تقصد في كلّ سنة أو سنتين . ونصّ في « التحرير ( 6 ) » على عدم الجواز فيه وفيما له ثمر غير مقصود كالصنوبر . وفيه أنّ ثمر الصنوبر ممّا يطلب ويقصد ويرغب ويتنافس فيه في أطراف الشامات . وفي « جامع المقاصد » أنّ من الخلاف ما له نَور يستخرج ماؤه كالورد ، فعلى ما سبق تصحّ المساقاة عليه 10 . وكلام « الخلاف » يعطي جواز
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 571 . ( 2 و 10 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 350 . ( 3 - 6 ) تقدّم في ص 177 . ( 4 ) القاموس : ج 3 ص 163 مادّة « الصف » وص 138 مادّة « خلف » . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 344 س 10 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في المساقاة وماهيّتها ج 3 ص 150 .