وفي المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قُصد ورقه كالتوت والحنّاء إشكالٌ ، أقربه الجواز ، وكذا ما يُقصد زهره كالورد وشبهه ،
شرح
والحاصل : أنّ جوازها في معقد الضابط مُجمع عليه قطعاً لا خلاف فيه إلاّ من الشافعي ( 1 ) فإنّه منعها في غير النخل والكرم ، لأنّهما زكويّان ، وإنّما الكلام في جوازها في غير معقد الضابط ، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
[ حكم عقد المساقاة على ما لا ثمرة له ]
قوله : ( وفي المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قُصد ورقه كالتوت والحنّاء إشكالٌ ، أقربه الجواز ، وكذا ما يُقصد زهره كالورد وشبهه ) ما قرّبه في الأمرين هو الأقرب كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وغاية المراد ( 4 ) والمهذّب البارع ( 5 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 6 ) والروض والكفاية ( 7 ) » . وفي « الإيضاح ( 8 ) » أنّه أصحّ . وفي « الروضة ( 9 ) » أنّه متّجه . وفي « المسالك ( 10 ) » أنّه لا يخلو من قوّة . وفي « مجمع البرهان ( 11 ) » أنّه غير بعيد . وهو خيرة فخرهامش
( 1 ) الاُمّ : في المساقاة ج 4 ص 11 ، وكفاية الأخيار : في المساقاة ج 1 ص 189 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 344 س 9 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهية المساقاة وشرائطها ج 3 ص 150 .
( 4 ) غاية المراد : في المساقاة ج 2 ص 334 - 335 .
( 5 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 571 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 349 .
( 7 ) كفاية الأحكام : فيما يساقى عليه ج 1 ص 642 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 291 .
( 9 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 313 .
( 10 ) مسالك الأفهام : فيما يساقى عليه ج 5 ص 42 - 43 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 125 .