أو سلّمتها إليك للزرع بحصّة معلومة من حاصلها .
ومن قبول ، وهو كلّ لفظ أو فعل دالّ على الرضا .
شرح
قوله : ( أو سلّمتها إليك للزرع بحصّة معلومة من حاصلها ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك .
قوله : ( ومن قبول ، وهو كلّ لفظ أو فعل دالّ على الرضا ) صحّة القبول بالفعل ولزوم العقد به خيرة « تعليق الإرشاد ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » لحصول الدلالة به على الرضا . واختير في « التذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والرياض ( 11 ) » أنّه لابدّ من القبول اللفظي ولا يكفي الفعلي ، لأنّه لم يثبت كونه سبباً ملزماً عند الشارع ، لأنّ العقود اللازمة لا تسامح فيها بمثل ذلك ، ولم يذكر القبول في الشرائع والتحرير ، ولعلّ ظاهرهما الاكتفاء بالفعلي كالقولي .
وليعلم أنّ المصنّف في الكتاب في المساقاة ظاهره أو صريحه أنّه لابدّ من
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 299 .
( 2 ) لم نجد البحث عن القبول الفعلي في الإرشاد فضلاً عن النظر فيه في تعليقه ، فراجع .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 99 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 634 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 337 س 32 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 313 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في عقد المزارعة ج 5 ص 8 .
( 10 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 276 .
( 11 ) رياض المسائل : في عقد المزارعة ج 9 ص 103 .