تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
أو سلّمتها إليك للزرع بحصّة معلومة من حاصلها . ومن قبول ، وهو كلّ لفظ أو فعل دالّ على الرضا .
شرح
قوله : ( أو سلّمتها إليك للزرع بحصّة معلومة من حاصلها ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك . قوله : ( ومن قبول ، وهو كلّ لفظ أو فعل دالّ على الرضا ) صحّة القبول بالفعل ولزوم العقد به خيرة « تعليق الإرشاد ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » لحصول الدلالة به على الرضا . واختير في « التذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والرياض ( 11 ) » أنّه لابدّ من القبول اللفظي ولا يكفي الفعلي ، لأنّه لم يثبت كونه سبباً ملزماً عند الشارع ، لأنّ العقود اللازمة لا تسامح فيها بمثل ذلك ، ولم يذكر القبول في الشرائع والتحرير ، ولعلّ ظاهرهما الاكتفاء بالفعلي كالقولي . وليعلم أنّ المصنّف في الكتاب في المساقاة ظاهره أو صريحه أنّه لابدّ من
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 299 . ( 2 ) لم نجد البحث عن القبول الفعلي في الإرشاد فضلاً عن النظر فيه في تعليقه ، فراجع . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 99 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 634 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 337 س 32 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 . ( 8 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 313 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في عقد المزارعة ج 5 ص 8 . ( 10 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 276 . ( 11 ) رياض المسائل : في عقد المزارعة ج 9 ص 103 .