شرح
« التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) » وهو ظاهر « التحرير ( 5 ) » حيث قال : لابدّ من قبول ، وكذا « التنقيح ( 6 ) » بل هو ظاهر كلّ من قال : إنّه عقد ( 7 ) ، فتأمّل . وقال في « اللمعة » القبول الرضا به ( 8 ) . وقد يظهر منها الاكتفاء بالقبول الفعلي كما يظهر ذلك ممّا ترك فيه ذِكره بالكلّية « كالشرائع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) » مع أنّه صرّح في « الإرشاد » في المزارعة بأنّ القبول : قبلت . وظاهره أنّه لابدّ من اللفظ بل انحصاره في قبلت . وقد اكتفى المصنّف في المزارعة ( 11 ) والمحقّق الثاني فيها في « تعليق الإرشاد ( 12 ) » بالقبول الفعلي . وهو خيرة المقدّس الأردبيلي ( 13 ) والمولى الخراساني ( 14 ) . وهو متّجه على أصلهما . وهو ظاهر « التحرير » هناك ( 15 ) حيث لم يذكره . وقد ذكره هنا كما سمعت . فانظر إلى اختلاف كلامهم في البابين في الإيجاب والقبول . والأصحّ أنّه لابدّ في اللزوم من القبول اللفظي .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة المساقاة ج 2 ص 342 س 8 و 12 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 345 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في عقد المساقاة ج 5 ص 38 .
( 4 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 310 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في ماهية المساقاة ج 3 ص 149 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 232 .
( 7 ) منهم الراوندي في فقه القرآن : في المزارعة والمساقاة ج 2 ص 70 ، والحلّي في الجامع للشرائع : في المساقاة ص 299 ، والحلبي في غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 292 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 160 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في عقد المساقاة ج 2 ص 154 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 وفي المزارعة ص 426 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في المزارعة ج 2 ص 311 .
( 12 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) في المساقاة ص 460 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 122 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 641 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة ج 3 ص 137 .