تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
سلّمت إليك مدّة كذا ) ظاهر « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والروض » حيث قيل فيها : إنّ الإيجاب ساقيتك أو عاملتك أو سلّمت إليك أو ما أشبهه ، أنّه لابدّ في الإيجاب من الماضوية والعربية ، كما هو المشهور بين المتأخّرين في العقود اللازمة ، وكما هو قضية كلام كلّ من قال : إنّه عقد ( 5 ) على الظاهر منه ، وكما هو صريح « جامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) » وأنّه لايصحّ فيها الإيجاب بالأمر ك‍ : - تعهّد نخلي أو اعمل في بستاني ، كما جوّزه في « التذكرة ( 9 ) والكتاب » . وقد استظهر في « جامع المقاصد 10 » أنّه لا يكفي الأمر . واستشكل في كفايته في « المسالك 11 والروضة ( 10 ) » . والمصنّف استشكل في ذلك في المزارعة ( 11 ) وجزم به هنا . وقد اكتفى به هناك في « الشرائع ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) » حتّى قال في « الروضة ( 15 ) » : إنّه المشهور . وقد عرفت أنّ ظاهر هذه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في عقد المساقاة ج 2 ص 154 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهية المساقاة ج 3 ص 149 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في أركان المساقاة ج 1 ص 428 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 160 . ( 5 ) منهم الراوندي في فقه القرآن : في المزارعة والمساقاة ج 2 ص 70 ، والحلّي في الجامع للشرائع : في المزارعة والمساقاة ص 299 ، والحلبي في غنية النزوع : في المساقاة ص 292 . ( 6 و 10 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 344 - 345 . ( 7 و 11 ) مسالك الأفهام : في عقد المساقاة ج 5 ص 38 . ( 8 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 310 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة المساقاة ج 2 ص 342 س 14 . ( 10 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 310 . ( 11 ) تقدّم في ص 12 - 15 . ( 12 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 149 . ( 13 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة ج 3 ص 137 . ( 14 ) إرشاد الأذهان : في أركان المزارعة ج 1 ص 426 . ( 15 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 276 .