تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وقبول ، وهو اللفظ الدالّ على الرضا .
شرح
الثلاثة هنا العدم . ولعلّه لما ذكره في « المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) » من وجود النصّ بذلك في المزارعة وعدمه في المساقاة ، وهو وهمٌ قطعاً لوجوده في ظنّهم في صحيحة يعقوب ابن شعيب ( 3 ) ، وقد قلنا هناك : إنّه لعلّه أشار إليها المحقّق الثاني في « تعليق النافع » وأنها قاصرة الدلالة كصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) ولم يختلف في البابين في الإيجاب كلام « التذكرة ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » فإنّه قد اكتفي فيها بالأمر لكنّه متّجه على أصل المولى الأردبيلي والخراساني في كلّ عقد لازم ، والظاهر العدم حيث يراد اللزوم لمثل ما تقدّم ( 8 ) في المزارعة . وهو لازم « للإيضاح ( 9 ) » لأنّه لم يكتف به هناك . وقد منع في « التذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » من جريان المعاطاة في هذا العقد وجوّز ذلك في « مجمع البرهان ( 12 ) » وهو الحقّ لما حرّرناه في باب البيع ( 13 ) . قوله : ( وقبول ، وهو اللفظ الدالّ على الرضا ) كما هو خيرة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 38 . ( 2 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 276 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 ج 13 ص 202 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 5 ج 13 ص 200 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المزارعة ج 2 ص 337 س 31 وص 342 س 10 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 95 و 122 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في تعريف المزارعة ج 1 ص 634 وفي تعريف المساقاة ص 641 . ( 8 ) تقدّم في ص 12 - 15 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في المزارعة ج 2 ص 285 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة المساقاة ج 2 ص 342 س 9 . ( 11 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 345 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 123 . ( 13 ) تقدّم في ج 12 ص 498 - 517 .