تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
لم يتعرّض للمزارعة أيضاً أصلاً في الانتصار . وقد اُشير إليها في صحيحتي يعقوب ابن شعيب ( 1 ) حيث يقول : ويقول : اسقِ هذا من الماء واعمره ولك نصف ممّا خرج ، وفي صحيحة الحلبي ( 2 ) وغيرها ( 3 ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها يعني أعطى أرضها بالمزارعة ونخلها بالمساقاة . ولهذا استدلّ عليها جماعة بالأخبار كالشيخ ( 4 ) والراوندي ( 5 ) وأبي العبّاس ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) . وقد طفحت كتب أصحابنا بحكاية الإجماع على مشروعيّتها وجوازها « كالخلاف 8 والمبسوط ( 8 ) وفقه الراوندي ( 9 ) والغنية ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمهذّب البارع ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) . وهو ظاهر جماعة ، مضافاً إلى الإجماعات الّتي تأتي في مطاوي الباب ، بل قد استدلّ عليها جماعة بالكتاب كالراوندي 16 وأبي العبّاس 17 ، بل رواها العامّة كما في « التذكرة » عن الباقر عن آبائه ( عليهم السلام ) 18 ، بل إنّما حكي الخلاف ( 15 ) عن أبي حنيفة وزفر ، قالا : لا تجوز هذه المعاملة ، لأنّها معاملة بثمرة مجهولة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 ج 13 ص 202 وب 10 ح 2 ص 203 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 ج 13 ص 201 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ذيل ح 2 ج 13 ص 203 . ( 4 و 8 ) الخلاف : في المساقاة ج 3 ص 473 مسألة 1 . ( 5 ) فقه القرآن للراوندي : في المساقاة ج 2 ص 69 . ( 6 و 13 و 17 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 566 . ( 7 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في تعريف المساقاة ج 9 ص 128 - 129 . ( 8 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 207 . ( 9 و 16 ) فقه القرآن للراوندي : في المساقاة ج 2 ص 69 . ( 10 ) غنية النزوع : في المساقاة ص 290 . ( 11 و 18 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية المساقاة ج 2 ص 341 س 36 و 37 . ( 13 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 344 . ( 14 ) كرياض المسائل : في تعريف المساقاة ج 9 ص 128 . ( 15 ) المغني لابن قدامة : في المساقاة ج 5 ص 556 .