تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروض والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » وصرّح بأنّ القول قول المالك مع يمينه وأنّ له اُجرة المثل في « المبسوط ( 7 ) » وعارية « التذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمختلف ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » وحكي ( 12 ) عن السرائر ، ولم نجد التصريح به فيها في البابين . وليعلم أنّه لابدّ من تقدير وحذف في عبارة الكتاب . وقد استندوا في ذلك إلى أنّه المنكر ، فإنّ الأصل بقاء منافع أرضه على ملكه وعدم خروجها عنه بعارية ولا غيرها ، والآخر هو المدّعي فعليه البيّنة ، ومع عدمها يحلف المالك لنفي العارية ، فيستمرّ استحقاقه منافع أرضه ، فيطالب بالاُجرة مدّة ما كانت في يده ، وبأرش النقص وطمّ الحفر وإزالة الزرع إن كان ، لأنّه قد انتفى الاستحقاق الّذي ادّعاه الزارع بيمين المالك . والمخالف الشيخ في عارية « الخلاف ( 13 ) » والمصنّف في مزارعة « التذكرة ( 14 ) »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 . ( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 342 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 32 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 113 . ( 6 ) كفاية الأحكام : مسائلٌ في المزارعة ج 1 ص 639 . ( 7 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 267 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : مسائلٌ في التنازع ج 2 ص 217 س 40 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 220 . ( 10 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 76 . ( 11 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 91 . ( 12 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في المختلف : في العارية ج 6 ص 76 . ( 13 ) الخلاف : في العارية ج 3 ص 389 مسألة 5 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : في المزارعة ج 2 ص 340 س 39 . ولم نجد في عارية التذكرة ما يدلّ على 231 اختيار قول العامل . نعم حكاه عن الشيخ في الخلاف وحكى عبارته فيه بعين ما حكاه عنه الشارح واستدلّ له بقوله « ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقّ » إلاّ أنّه ردّه بقوله : وليس بجيّد ، لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ كذا الظاهر التبعيّة ، انتهى موضع الحاجة ، راجع التذكرة : ج 2 ص 217 - 218 . والظاهر أنّ الحقّ ما عليه الأصحاب وقوّاه العلاّمة هنا .