شرح
وعاريتها . قال في « الخلاف » : القول قول المتصرّف ، لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً والأصل براءة ذمّته منه وزاد في عارية « التذكرة » أنّ الظاهر من اليد أنّها بحقّ . والظاهر أنّه أراد أنّ الأصل في فعل المسلم الصحّة وأن لا يخلّ بواجب وأن لا يفعل حراماً . وقال في الباب حلف العامل وكان للمالك الاُجرة والمطالبة بإزالة الزرع وأرش الأرض وطمّ الحفر . وفي « جامع المقاصد ( 1 ) » أنّه سهو قطعاً ، وما استندا إليه من الأصلين فيه أنّه إنّما يتمسّك بهما إذا لم يلزم الإضرار بمسلم ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 343 .