وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ .
شرح
تحليف ، وقد فهم منها في « المسالك ( 1 ) » موافقة الشرائع ، وليس ببعيد وإن كان ظاهرها خلاف ذلك .
وتمام الكلام في باب العارية ( 2 ) ، وقد ذكرنا هناك الحال فيما إذا انعكس الأمر فادّعى المالك الإعارة والمتصرّف الإجارة ، وبيّنّا أقسام ذلك . وللمصنّف في المسألة في إجارة الكتاب ( 3 ) عبارة اشتبه فيها الحال على تلامذة المصنّف ، وقد أوضحنا فيها الحال وأزلنا بلطف ذي الجلال عنها كلّ إشكال .
ومن الغريب أنّه حكي في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) هنا قولان : القول بأنّ القول قول صاحب الأرض ، والقول بالقرعة . مع أنّ المحقّق في « الشرائع ( 8 ) » وغيره ( 9 ) إنما ذكروا في باب العارية قولين : القول بتقديم قول المتصرّف ، والقول بتقديم قول المالك ، ولم يذكروا القرعة .
[ حكم ما لو اعترف المالك بالمزارعة أو بغيرها ]
قوله : ( وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ ) لأنّه مأذون فيه كما فيهامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 164 .
( 2 ) تقدّمت هذه المباحث بأجمعها في ج 17 ص 471 - 486 .
( 3 ) تقدّم في ج 19 ص 845 - 852 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 38 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 143 .
( 7 ) كالحدائق الناضرة : في أحكام المزارعة ج 21 ص 328 - 329 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام العارية ج 2 ص 175 .
( 9 ) كالحدائق الناضرة : في العارية ج 21 ص 529 .