شرح
سويد عن عبد الله بن سنان أنّه قال : في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا يسمّ شيئاً من الحبّ والبقر ولكن يقول : أزرع كذا وكذا إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً . ومثله في الإتيان بصيغة المضارع ما رواه الشيخ في الصحيح إلى خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث ( 1 ) . وقد رواه الصدوق في « الفقيه ( 2 ) » معلّقاً عن أبي الربيع . وفي « المقنع ( 3 ) » مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) .
وفي « جامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » أنّ النضر بن سويد روى ذلك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وليس كذلك ، وإنّما الموجود في « الوافي ( 6 ) والوسائل ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » روايته عن عبد الله بن سنان الحديث المتقدّم مضمراً ( 10 ) ، بل في « مجمع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 19 في المزارعة ح 3 ج 7 ص 194 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ب 386 في المزارعة والإجارة ح 3907 ج 3 ص 249 .
( 3 ) المقنع : في باب المزارعة . . . ص 389 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 312 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد المزارعة ج 5 ص 8 .
( 6 ) الوافي : ب 165 ح 18729 ج 18 ص 1021 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أحكام المزارعة ح 5 ج 13 ص 200 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في أركان المزارعة ج 2 ص 285 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 97 .
( 10 ) رواية عبد الله هذا هنا تلحق بالأعمّ الأغلب ، وهو أنّه يروي في الغالب عن الصادق ( عليه السلام ) وقد يروى نادراً عن الكاظم ( عليه السلام ) ولم يكن هو ممّن يفتي في الأصحاب حتّى يكون ممّن يرجع إليه ، وإنما هو راو ينقل عن الحجج لفظاً وتعبيراً ، وقد ذكر محقّقوا مجمع الفائدة والبرهان الّذين هم من فضلاء الحوزة في المقام على هامش قوله ( قدس سره ) « وما رواها النضر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بل رواها هو عن عبد الله بن سنان مضمراً على ما رأيت في التهذيب والكافي » ما يلي : في النسخة الّتي عندنا من التهذيب هكذا : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انتهى ، في المجمع : ج 10 ص 98 ، والمراد على الظاهر أنّ النضر رواها عن عبد الله وعبد الله رواها عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهذا أصحّ أثبت ، فراجع وتدبّر .