ولو آجر الأرض بما يخرج منها لم يصحّ ، سواء عيّنه بالجزء المشاع أو المعيّن أو الجميع . ويقدّم قول منكر زيادة المدّة مع يمينه ،
شرح
كما في مساقاة « جامع المقاصد ( 1 ) » وبه صرّح في مساقاة « الكتاب ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » .
قوله : ( ولو آجر الأرض بما يخرج منها لم تصحّ ، سواء عيّنه بالجزء المشاع أو المعيّن أو الجميع ) قد تقدّم الكلام في ذلك في أوائل الباب ( 4 ) ، وهو من متفرّدات الكتاب .
[ فيما لو اختلف الطرفان في مدّة المزارعة ]
قوله : ( ويقدّم قول منكر زيادة المدّة مع يمينه ) كما في « الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 )هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 395 .
( 2 ) قواعد الأحكام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 324 .
( 3 ) لم نعثر عليه في مساقاة التحرير بل وجدناه في مزارعته ، فراجع تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 141 .
( 4 ) تقدّم في ص 24 - 34 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 152 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 36 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 143 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه ، ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 332 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 29 .
( 12 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 300 .