ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض فساقاه على الشجر وزارعه على البياض جاز .
شرح
كلّه صرّح في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » وهو قضية القواعد وكلام « جامع المقاصد ( 3 ) » .
[ في المزارعة على بياض الأرض المشجّرة ]
قوله : ( ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض فساقاه على الشجر وزارعه على البياض جاز ) كما في « التذكرة 4 والتحرير 5 وجامع المقاصد 6 » وبه صرّح في مساقاة « المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والكتاب ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » . ولا فرق بين أن تكون الأرض الّتي بين تضاعيف النخل قليلة أو كثيرة ، كما لا فرق بين أن يكون العقد متّحداً أو متعدّداً . وفي « المبسوط 11 » أنّ التعدّد أولى . ولا فرق بين تقديم المزارعة وتأخيرها كأن يقول : ساقيتك على النخل وزارعتك على الأرض أو بالعكس بالنصف فيقول قبلت في المتّحد . ولو قال : عاملتك على الأرض والنخل على النصف جاز . وبه صرّح في مساقاة « المبسوط 12 والكتاب 13 وجامع المقاصد 14 » لأنّ لفظ المعاملة يشملهما . ويجوز أن يقول : زارعتك على النصف وساقيتك على الثلث . وأمّا التعدّد فواضح كأنهامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في المزارعة ج 2 ص 338 و 337 س 42 .
( 2 و 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 139 .
( 3 و 6 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 338 .
( 4 و 11 و 12 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 208 - 209 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المساقاة ج 3 ص 151 .
( 6 و 13 ) قواعد الأحكام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 324 .
( 7 و 14 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 394 .