ولو أقاما بيّنةً احتمل تقديم بيّنة الآخر ، وقيل : القرعة .
شرح
والزارع منازع مدّع عليه ، والأصل عدم خروج ما ادّعاه عن ملكه وعدم استحقاق الآخر ، وأنّه إذا ترك ترك ، فالقول قول صاحب البذر مع اليمين . فلا وجه لقوله في « الكفاية » : إنّ فيه إشكالاً ( 1 ) . ولعلّه نزع إلى ما في جامع المقاصد ، وقد عرفت حاله . ويجب على المقدّس الأردبيلي ( 2 ) أن يقيّده أيضاً بما إذا لم يكذّبه العرف .
[ فيما لو أقام كلّ من الطرفين بيّنةً ]
قوله : ( ولو أقاما بيّنةً احتمل تقديم بيّنة الآخر ، وقيل : القرعة ) لو اختلف المالك حيث يكون البذر منه والعامل في قدر الحصّة فقال المالك : شرطت لك الثلث وقال العامل بل النصف ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة قدّمت بيّنة العامل كما في « المهذّب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمختلف ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) » وفي الأخير : أنّه المذهب . وهذا منهم مبنيّ على المشهور عندهم من تقديم بيّنة الخارج ، لأنّك قد عرفت أنّ غير صاحبهامش
( 1 ) كفاية الأحكام : مسائل في المزارعة ج 1 ص 638 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 112 .
( 3 ) المهذّب : في المساقاة ج 2 ص 25 . ( 4 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 444 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 152 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 37 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 143 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 193 .
( 9 ) اللمعة الدمشقيّة : في المزارعة ص 159 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 30 .
( 11 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 301 .
( 12 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 341 .