تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وقول صاحب البذر في قدر الحصّة .
شرح
[ فيما لو اختلف الطرفان في قدر الحصّة ] قوله : ( وقول صاحب البذر في قدر الحصّة ) كما في « المهذّب ( 1 ) والسرائر 2 والشرائع ( 2 ) » وجميع ما ذكر ( 3 ) بعدها فيما قبلها مع زيادة « الخلاف ( 4 ) والمبسوط 6 والغنية ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) في نظيرها من المساقاة ، بل ظاهر « التذكرة ( 7 ) » الإجماع على ذلك في المساقاة . وقد نسب ما نحن فيه في « جامع المقاصد » إلى الأصحاب تارةً ونفى عنه الخلاف اُخرى ، وادّعى عليه الإجماع أيضاً ( 8 ) . وقال في « الكفاية » : قالوا ( 9 ) . وقد سمعت ما في « جامع المقاصد ( 10 ) » من الميل إلى القول بالقرعة لولا الإجماع ، وعرفت حال ما استند إليه . حجّة الأصحاب على ما نحن فيه أنّ الحصّة نماء ملكه والأصل بقاؤه على ملك مالكه حتّى يتحقّق الانتقال شرعاً . فكان الحاصل في يد صاحب الزرع
هامش
( 1 ) المهذّب : في المساقاة ج 2 ص 25 . ( 2 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 444 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 152 . ( 4 ) راجع ص 147 . ( 4 ) الخلاف : في المساقاة ج 3 ص 480 مسألة 11 . ( 6 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 219 . ( 5 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 292 . ( 6 ) كمختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 195 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المساقاة ج 2 ص 352 س 22 . ( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 340 . ( 9 ) كفاية الأحكام : مسائل في المزارعة ج 1 ص 638 . ( 10 ) لم يتقدّم من جامع المقاصد الميل إلى القرعة في المقام لولا الإجماع ، بل لم يتذكّر المصنّف بحث مجيء القرعة في الفروع المتقدّمة ، ومن المحتمل تصحيف القرعة بالتحالف ، فإنّه ( رحمه الله ) ذكر في العبارة المحكية عنه في الشرح ص 339 : أنّ الأصل عدم الزيادة ، وأنّ الأصل في النماء أن يكون لصاحب البذر . ثمّ قال : ولولا الإجماع لأمكن أن يقال : . . . إلى آخر ما ذكره في جامع المقاصد المنتهي إلى حكمه بوجوب التحالف من الطرفين صريحاً ، فهو في هذه العبارة رجّح المصير إلى التحالف لولا الإجماع ، فراجع جامع المقاصد : ج 7 ص 340 وتدبّر فيه وفيما حكى عنه الشارح .