تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
شرط للصلح في الجميع وسلامة الأبعاض شرط للصلح فيها . وقال : لو نقصت الثمرة بغير آفة بل من جهة الخرص يجب على تقدير كون العوض منها أن لا يجب الناقص على المتقبّل ، مع أنّهم يوجبونه عليه ، ومع الزيادة يكون له الإباحة ( 1 ) . وفيه : مع عدم ظهور الملازمة تمام الظهور أنّه اجتهاد في مقابلة المرسل المعمول به ، على أنّه لا يوافق التوجيه السابق . ومن الغريب أنّه قال : إنّ مقتضى كلام الدروس أنّ ثبوت هذه المعاوضة صلحاً كانت أو غيره مراعى بالسلامة وعدمها 2 ، مع أنّه مقتضى كلام جميع مَن قال بصحّة هذه القبالة ، فلا معنى لقصره على الدروس . المقام الثالث : أنّ ظاهر الأخبار أنّ هذه المعاملة تتأدّى بأيّ لفظ اتّفق ، وأيّة عبارة كانت ، وفي بيع « الميسية والمسالك » أنّ ظاهر الأصحاب أنّه يشترط في صيغتها الوقوع بلفظ التقبيل ، وأنّ لها حكماً خاصّاً زائداً على البيع والصلح ، لكون الثمن والمثمن واحداً ، وعدم ثبوت الربا لو زاد أو نقص ( 2 ) ، وأنّها معاوضة مخصوصة مستثناة من المحاقلة والمزابنة . وفي « المختلف » أنّ هذا نوع تقبيل وصلح ( 3 ) . وفي « الدروس ( 4 ) والمهذّب البارع ( 5 ) » أنّه نوع من الصلح . وفي بيع « جامع المقاصد » أنّه الّذي يقتضيه النظر . وقال قبل ذلك : إنّه صلح بلفظ القبالة 7 ، وأنّه لابدّ من صيغة عقد . وقال في الباب : لابدّ من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل أو الصلح أو ما أدّى هذا المعنى ( 6 ) . واستشكل هو في « تعليق الإرشاد » في جعله من الصلح ( 7 ) .
هامش
( 1 و 2 و 7 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 178 و 176 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 370 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 185 - 186 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 238 . ( 5 ) المهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 568 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 335 . ( 7 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) في بيع الثمار ص 352 .