شرح
ما يدلّ على الجواز هنا ( 1 ) . وكأنّه لم يظفر بالمرسل ( 2 ) في باب البيع ، لأنّه هناك ذكر غيره وما ألمّ به ولا أشار إليه . ثمّ إنّك قد سمعت كلامه آنفاً . وقد قال أيضاً في باب البيع 3 بأنّ صحيحة يعقوب بن شعيب الّتي قد سمعتها ( 3 ) قد تدلّ على ذلك . إذا تحرّر هذا فقد عرفت المصرّح بعدم كون شيء عليه إذا تلف بآفة سماوية .
وأمّا إذا تلف بآفة أرضية ففي « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والكتاب وجامع المقاصد ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) أنّه أيضاً ليس عليه شيء ، والمراد أنّه أتلفه متلف لا يعقل تضمينه ، وأمّا إذا أتلفه مَن يضمن فإنّ المعاملة لا تتغيّر وطولب بالعوض كما في « المهذّب البارع ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) والرياض ( 13 ) » وفي الأخير دعوى الإجماع عليه ، ولعلّه استنباطي وإلاّ فالمصرّح به مَن عرفت ، على أنّ المحقّق الثاني والشهيد الثاني احتملا ( 14 ) سقوط القبالة بإتلاف المتلف الضامن ، وهو جيّد جدّاً كما يقتضيه ما وجّهناه به .
وأمّا إذا لم تتلف الغلّة كلّها بل نقصت بآفة لا من جهة الخرص فقد صرّح في
هامش
( 1 و 3 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 179 و 175 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 19 وب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 4 ص 206 .
( 3 ) تقدّمت في ص 335 هامش 5 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 27 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 .
( 7 و 11 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 335 و 336 .
( 8 و 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 35 .
( 9 ) المهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 569 .
( 12 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 305 .
( 13 ) رياض المسائل : المزارعة في أنّه يجوز لصاحب الأرض الخرص ج 9 ص 116 .
( 14 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 336 ، والمسالك : في أحكام المزارعة ج 5 ص 35 .