تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
« المهذّب البارع ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » أنّه يسقط منه بالنسبة . وفي بيع « جامع المقاصد » نسبته إلى الأصحاب ( 7 ) . وفي « المسالك » أنّه المشهور 8 . وهو معنى قوله في « الكتاب والتحرير ( 8 ) » وغيرهما ( 9 ) : أو نقص لم يكن عليه شيء ، إذ لابدّ أن يكون معناه لم يكن عليه شيء في مقابلة التالف ، وإلاّ فإذا نقص من جهة الخرص بحيث لا يطابق الحاصل فإنّه لا يسقط من القبالة شيء كما في « المهذّب البارع 11 وجامع المقاصد 12 والمسالك 13 والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والرياض ( 13 ) » وفي الأخير : أنّه لا خلاف فيه ، وقد سمعت عبارة « النهاية » ومثلها عبارة « المهذّب » وهو صريح المرسل المتقدّم . وقد ذكر في بعض هذه في الباب ( 14 ) وباب البيع . ومن الغريب قوله في باب بيع « جامع المقاصد » : إنّه لو هلك بعضها - يعني بآفة - يجب القول بعدم بقاء الصلح فلا يلزمه ما بقي من العوض . وفيه : أنّ سلامة الجميع
هامش
( 1 و 11 ) المهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 567 و 568 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 335 . ( 3 و 8 و 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 35 و 36 . ( 4 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 305 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 114 - 115 . ( 6 ) كفاية الأحكام : مسائلٌ في المزارعة ج 1 ص 640 . ( 7 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 177 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 . ( 9 و 12 ) راجع في جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 336 . ( 10 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 305 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 115 . ( 12 ) كفاية الأحكام : في المزارعة ج 1 ص 640 . ( 13 ) رياض المسائل : المزارعة في أنّه يجوز لصاحب الأرض الخرص ج 9 ص 116 . ( 14 ) كما في جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 336 ، ورياض المسائل : في المزارعة ج 9 ص 117 ، والمسالك : في المزارعة ج 5 ص 36 .