ولا بدّ فيها من إيجاب ، كقوله : زارعتك ، أو : عاملتك ، أو : ازرع هذه الأرض على إشكال ،
شرح
[ في صيغة إيجاب المزارعة وقبولها ]
قوله : ( ولا بدّ فيها من إيجاب ، كقوله : زارعتك ، أو : عاملتك ) أو سلّمتها إليك أو قبلتها . وبالجملة : كلّ لفظ يدلّ على تسليم الأرض للزراعة كما في « التذكرة ( 1 ) » ونحوه قوله في « الشرائع » أو سلّمتها إليك وما يجري مجراه ( 2 ) . وما في « الكتاب والإرشاد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وشبهه وما أشبهه . وهو الظاهر من كلّ ( 7 ) مَن قال : إنّها عقد أو معاملة ولم يبيّن إيجابه . وفي « مجمع البرهان » الظاهر أنّه لا خلاف في الجواز بكلّ لفظ يدلّ على المطلوب مع كونه ماضياً ( 8 ) . وهو كذلك . لكن قد يظهر من « التحرير » قصر الإيجاب على : زارعتك وسلمتك وازرع ( 9 ) ، ولعلّه ليس مراداً . قوله : ( أو ازرع هذه الأرض على إشكال ) الجواز بلفظ الأمر خيرةهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 337 س 30 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 149 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 312 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في عقد المزارعة ج 5 ص 8 .
( 7 ) منهم المحقّق في المختصر النافع : في المزارعة ص 148 ، وابن حمزة في الوسيلة : في المزارعة ص 270 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 634 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 96 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 137 .