شرح
الخبير وهو الأكّار ، أو من الخِبار بكسر الخاء وهي الأرض الليّنة ، أو من معاملة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أهل خيبر ( 1 ) .
وهي مشروعة وجائزة عندنا كما في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وبلا خلاف من الإمامية كما فيه أيضاً ( وإجماعاً كما فيه أيضاً - خ ل ) و « الخلاف ( 4 ) وفقه الراوندي ( 5 ) والغنية ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمهذّب البارع ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » وعليه أكثر علماء الإسلام كما في الأخير و « التذكرة » ومنع منها الشافعي ( 12 ) وأبو حنيفة ( 13 ) إلاّ في مواضع مخصوصة ، وهي الأرض بين النخل إذا كان بياض الأرض أقلّ لرواية رافع ابن خديج ( 14 ) ، وقد قال زيد بن ثابت في ردّه : أنّا والله أعلم بالحديث منه 15 ، وقال أحمد : إنّه ألوان تارة ، وضروب اُخرى ( 15 ) . وأخبارنا بها متضافرة كما ستسمع في مطاوي الباب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام المزارعة ح 2 ج 13 ص 203 .
( 2 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 254 .
( 3 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 441 و 446 .
( 4 ) الخلاف : في المزارعة ج 3 ص 515 مسألة 1 .
( 5 ) فقه القرآن ( للراوندي ) : في المزارعة ج 2 ص 69 .
( 6 ) غنية النزوع : في المزارعة ص 290 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية المزارعة ج 2 ص 337 س 24 .
( 8 ) المهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 566 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في المزارعة ج 2 ص 229 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 94 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في عقد المزارعة ج 5 ص 7 .
( 12 ) المجموع : في المزارعة ج 14 ص 416 و 421 .
( 13 ) الفتاوى الهندية : في المزارعة ج 5 ص 235 .
( 14 و 15 ) سنن أبي داود : ح 3389 و 3390 ج 3 ص 257 .
( 15 ) المغني لابن قدامة : في المزارعة ج 5 ص 585 .