تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
وأمّا الرابع : وهو أنّ الخرص بعد البلوغ فهو الموجود في الخبر ( 1 ) . وبه صرّح في « المهذّبين ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » . وقد فسّر في « المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) والرياض ( 7 ) » بانعقاد الحَبّ . وقال أبو العبّاس : وإنّما يجوز بعد صيرورته سنبلاً ( 8 ) . وفي الأخبار ( 9 ) أيضاً في النخل إدراك الثمرة . وقد فسّر ( 10 ) في الكتب الأربعة بظهورها . وقد قرّب أبو العبّاس 11 اشتراط الإدراك . وأمّا الخامس : وهو أنّ الغلّة إن هلكت بآفة سماوية فليس عليه شيء وأنّ استقراره مشروط بالسلامة فقد نسب إلى الأصحاب في « المهذّب البارع 12 وجامع المقاصد ( 11 ) » . وفي « المسالك 14 والكفاية 15 والمفاتيح 16 والرياض 17 » أنّه المشهور . وفي « مجمع البرهان » أنّه المشهور بل كاد يكون إجماعاً ، إذ المخالف غير ظاهر مع التتبّع غير ما نقل عن ابن إدريس من منع هذه المعاملة ، وجزم بعد ذلك بعدم الخلاف من القائلين بذلك 18 . وقال في « المسالك » : إنّه قد ذكره الشيخ في بعض كتبه وتبعه عليه الباقون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 4 ج 13 ص 206 . ( 2 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 14 ، والمهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 569 . ( 3 و 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 116 . ( 4 و 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 35 . ( 5 و 15 ) كفاية الأحكام : مسائلٌ في المزارعة ج 1 ص 640 . ( 6 و 16 ) مفاتيح الشرائع : المزارعة في حكم التخريص على العامل ج 3 ص 98 . ( 7 و 17 ) رياض المسائل : المزارعة في أنّه يجوز لصاحب الأرض الخرص ج 9 ص 117 و 116 . ( 8 و 11 و 12 ) المهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 569 و 568 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بيع الثمار ج 13 ص 18 - 20 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 353 ، وكفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 507 ، ومفاتيح الشرائع : المزارعة في حكم التخريص على العامل ج 3 ص 98 ، ورياض المسائل : المزارعة في أنّه يجوز لصاحب الأرض الخرص ج 9 ص 116 . ( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 336 .
مفتاح الكرامة — صفحة 136 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي