شرح
أفصحت ( 1 ) أكثر الأخبار . وصريح « التبصرة ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » كما هو ظاهر « الإرشاد ( 4 ) » أنّه يجوز الخرص من الطرفين . قلت : المرسل ( 5 ) قد تضمّن خرص العامل .
وأمّا الثالث : وهو أنّه إذا قبِل لزم فقد صرّح به في « المهذّب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمهذّب البارع ( 9 ) ومجمع البرهان 10 » وهو ظاهر « الكتاب والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) واللمعة ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) . وفي « التحرير » لو قبل صحّ ( 15 ) . وفي « الإيضاح ( 16 ) وشرح الإرشاد ( 17 ) » للفخر أنّ الأصحّ أنّه إباحة وأنّ الخرص لا يملك ولا يضمن ، فلم يبطله رأساً كابن إدريس ولم يقل بلزومه . وفائدته عنده إباحة التصرّف ، فلو زاد كان للمالك أن يرجع بالزيادة ، وإن نقص لم يكن على الزارع أن يدفع أكثر من حصّته الأصلية . فالمراد بالصلح في قوله في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة ج 13 ص 206 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة ص 100 .
( 3 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 114 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 428 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 4 ج 13 ص 206 .
( 6 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 14 .
( 7 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 335 .
( 9 ) المهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 567 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 .
( 11 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 26 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 35 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المزارعة ج 2 ص 289 .
( 17 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المزارعة ص 62 س 7 .